الفيض الكاشاني

72

مفاتيح الشرائع

920 - مفتاح [ خيار الرؤية وأحكامه ] للمشتري الخيار عند الرؤية ، إذا ظهر بخلاف الوصف للغرر ، وفي الصحيح « في رجل اشترى ضيعة . قال : لو أنه فلت منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها ، لكان له في ذلك خيار الرؤية » ( 1 ) والظاهر أنه على الفور ، ويسقط بالشرط . وكذا له الخيار لو اشترى على أنها جريان معينة فكانت أقل ، وقيل : بل له حينئذ أن يأخذ بحصتها من الثمن [ والأول أظهر وان كان الثاني أشهر ] وللشيخ قول بأن البائع ان كان له أرض يفي بالناقص بجنبه ، فعليه الإكمال منها ، والا أخذه المشتري بكل الثمن أو فسخ . وفي الخبر : رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ونقد الثمن ، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة . قال : ان شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وان شاء رد المبيع وأخذ ماله كله ، الا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون ، فليوفه ويكون البيع لازما وعليه الوفاء بتمام البيع ( 2 ) . الحديث . ولو زادت كان الخيار للبائع ، ولا فرق في ذلك بين متساوي الاجزاء وغيره على الأصح ، وكذا لو اشتراه مرابحة فبان رأس المال أقل ، وقيل : يأخذه بإسقاط الزيادة [ وهو ضعيف ] . والأقوى عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف وان خرج عن ملكه ، لأصالة بقاء الخيار ، فيرد مثله أو قيمته .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 361 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 316 .